السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

229

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ثابتة ؛ لأنّها في حالتي الثبات والانقطاع متساوية ، فإذا جاز في أحدهما يجوز في الأخرى « 1 » . وبأنّها منفعة مقصودة يمكن استيفاؤها مع بقاء العين فجاز العقد عليها . الثاني : لا يجوز استئجارها للاستظلال بها ، وبه قال الحنفية « 2 » والمالكية « 3 » والشافعية على الوجه المرجوح « 4 » وبعض الإمامية « 5 » . واستدلّ عليه : بأنّه يشترط في صحّة الإجارة أن تكون المنفعة مقصودة ، والانتفاع بظلال الشجر غير مقصود عادة ، فلا يجوز استئجارها للاستظلال « 6 » . 7 - تظليل المحرم : اتّفق الفقهاء على جواز التظليل للمحرم حين النزول ، كالاستظلال بالسقوف والخيمة والشجر ونحوها « 7 » ، واختلفوا في حكم التظليل حال السير ، راكباً كان المحرم أو ماشياً كالآتي : المشهور بين فقهاء الإمامية « 8 » حرمة التظليل على الرجل المحرم في حال سيره ، بل ادّعى غير واحد عليه الإجماع « 9 » ، واستدلّ عليه بالنصوص الكثيرة المانعة عن التظليل حال السير « 10 » ، ويشمل إطلاق بعضها السير إلى مكّة ، والسير فيها وفي منى ونحوها ممّا هو محلّ استقرار المحرم ونزوله « 11 » . وخصّ بعض الفقهاء الحرمة بالسير إلى مكّة ، أو من مكّة إلى منى دون السير داخل مكّة ، فيجوز فيها الاستظلال « 12 » . وهناك اختلاف في تحديد ما يراد بالتظليل المحرّم حال الإحرام ، وهل أنّه خاص بالنهار ويكون التظليل من شعاع الشمس ، فيجوز الاستظلال في الليل وفي

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 18 : 49 . ( 2 ) بدائع الصنائع 4 : 175 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 4 : 363 . ( 4 ) المهذب 1 : 394 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 251 . ( 6 ) إيضاح الفوائد 2 : 251 . بدائع الصنائع 4 : 175 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 7 : 342 . مستند الشيعة 12 : 30 . وانظر : حاشية العدوي 1 : 489 ، 490 . المغني 3 : 307 ، 308 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 : 56 ، 57 . ( 8 ) مدارك الأحكام 7 : 362 . كشف اللثام 5 : 396 . جامع المدارك 2 : 411 . ( 9 ) الخلاف 2 : 318 ، م 118 . مستند الشيعة 12 : 25 . ( 10 ) انظر : وسائل الشيعة 12 : 515 ، ب 64 من تروك الإحرام . ( 11 ) جواهر الكلام 18 : 405 - 406 . ( 12 ) تحرير الوسيلة 1 : 391 ، م 37 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 242 - 244 . مناسك الحجّ ( الخميني مع فتاوى المراجع ) : 197 ، م 438 ، تعليقة البهجت .